responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 83

الفصل الثامن في أحكام الحيض

مسألة 227: لا يصح من الحائض شيء مما يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة

، و الصيام، و الطواف، و الاعتكاف و يحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم، و منه المكث في المساجد الملازم للأخيرين.

مسألة 228: يحرم وطؤها في القبل، عليها و على الفاعل، بل قيل إنه من الكبائر

، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً أما وطؤها في الدبر ففيه إشكال، و إن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقاً مع رضاها، و أما مع عدمه فالأحوط لزوماً تركه. و لا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك و إن كره بما تحت المئزر مما بين السرة و الركبة، و إذا نقيت من الدم، جاز وطؤها و إن لم تغتسل و لكن الأحوط وجوباً أن تغسل فرجها قبل الوطء.

مسألة 229: الأحوط استحباباً للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطء في أول الحيض دينار

، و في وسطه بنصفدينار و في آخره بربع دينار. و الدينار هو 18 حمصة، من الذهب المسكوك، و الأحوط استحباباً أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان، و إلا دفع القيمة وقت الدفع. و لا شيء على الساهي، و الناسي، و الصبي، و المجنون، و الجاهل بالموضوع أو الحكم.

مسألة 230: لا يصح طلاق الحائض و ظهارها

، إذا كانت مدخولًا بها و لو دبراً و كان زوجها حاضراً، أو في حكمه، على ما سيأتي تفصيله في كتاب الطلاق إلا أن تكون مستبينة الحمل فلا بأس به حينئذ، و إذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهرة صح، و إن عكس فسد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست