responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 77

و كيفية الاستبراء أن تدخل قطنة و تتركها في موضع الدم و تصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض كما تقدم، و الأولى لها في كيفية إدخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها.

و إذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان أو نحوه و اغتسلت، و صادف براءة الرحم صح غسلها، و إن تركته لا لعذر ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان: أقواهما ذلك أيضا.

و إن لم تتمكن من الاستبراء، لظلمة أو عمى مثلًا فالأظهر أنها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء، و إن كان الأحوط الأولى لها أن تجمع بين أحكام الطاهرة و منها الاغتسال للصلاة و أحكام الحائض إلى أن تعلم بالنقاء فتعيد الغسل و تقضي الصوم.

مسألة 220: إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة و لو بالصفرة

، فإن كانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة بقيت على التحيض إلى تمام العشرة، أو يحصل لها العلم بالنقاء قبلها، و إن شكت فيه أعادت الاستبراء، و إن كانت ذات عادة دون العشرة فإن كان الاستبراء في أيام العادة، فلا إشكال في بقائها على التحيض، إلى أن تتمها إلا أن يحصل لها العلم بالنقاء قبله، و إن شكت فيه أعادت الاستبراء كما تقدم، و إن كان بعد انقضاء العادة فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقيت على التحيض إلى حين الانقطاع، و إن علمت تجاوزه عنها اغتسلت و أتت بأعمال المستحاضة، و مع التردد بين الأمرين فالأحوط الأولى أن تبقى على التحيض استظهاراً يوماً واحداً و تتخير بعده في الاستظهار و عدمه إلى العشرة إلى أن يظهر لها حال الدم، و أنه ينقطع على العشرة، أو يستمر إلى ما بعد العشرة. فإن اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت و عملت عمل

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست