responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 76

مستقلا، و حينئذ فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضا و الآخر استحاضة مطلقاً إلا إذا كان ما في العادة متقدماً زماناً و كان الدم الثاني متصفا بصفة الحيض فإن المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة يحكم بكونه من الحيضة الأولى.

و أما إذا لم يصادف شيء منهما العادة و لو لعدم كونها ذات عادة فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر جعلت الواجد حيضاً و الفاقد استحاضة، و إن تساويا في الصفات فالأقوى جعل أولهما حيضا سواء أ كانا معا متصفين بصفة الحيض أم لا، و الأحوط الأولى أن تحتاط في كل من الدمين خصوصا فيالصورة الثانية.

مسألة 219: إذا تخلل بين الدمين المفروضين أقل الطهر، كان كل منهما حيضا مستقلا

، سواء أ كان كل منهما أو أحدهما في العادة أم لا، و سواء أ كان كل منهما أو أحدهما واجداً للصفات أم لا على الأقوى.

الفصل السادس في الاستبراء و الاستظهار

إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة في الظاهر، فإن احتملت بقاءه في الرحم وجب عليها الاستبراء و لا يجوز لها ترك العبادة بدونه، فإن خرجت القطنة ملوثة بقيت على التحيض، كما سيأتي، و إن خرجت نقية اغتسلت و عملت عمل الطاهرة، و لا استظهار هنا حتى مع ظن العود، إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده، غير متجاوز عن العشرة فإن عليها حينئذ أن تحتاط فيه بالجمع بين أحكام الطاهرة و الحائض على ما تقدم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست