responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 78

المستحاضة، و إلا فالأحوط لها استحباباً الجمع بين أعمال المستحاضة، و تروك الحائض. ثم أن ما ذكر من الاستظهار لذي العادة يختص بالحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام و لا يشمل المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها بل أن عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.

الفصل السابع في حكم تجاوز الدم عن العشرة

مسألة 221: قد عرفت حكم الدم المستمر إذا انقطع على العشرة في ذات العادة و غيرها

، و أما إذا تجاوز العشرة قليلًا كان أو كثيراً و كانت المرأة ذات عادة وقتية و عددية جعلت ما في العادة حيضا و إن كان فاقداً للصفات، و الزائد عليها استحاضة و إن كان واجداً لها، سواء أمكن جعل الواجد أيضاً حيضا منضما أو مستقلا أم لم يكن، هذا إذا لم يتخلل نقاء في البين كما هو مفروض الكلام و إلا فربما يحكم بحيضية الواجد منضماً كما إذا كانت عادتها ثلاثة مثلًا ثم انقطع الدم، ثم عاد بصفات الحيض، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة، فإن الظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات، مع ما في العادة حيضاً، و أما النقاء المتخلل بين الدمين فالأحوط أن تجمع فيه بين أحكام الطاهرة و الحائض.

مسألة 222: المبتدئة و هي: المرأة التي ترى الدم لأول مرة. و المضطربة

و هي: التي رأت الدم و لم تستقر لها عادة، إذا رأت الدم و قد تجاوز العشرة فإما أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض و بعضه بصفة الاستحاضة، و أما أن يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد و أن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض و لكن

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست