للصفات، مثل: الحرارة، و الحمرة أو السواد، و الخروج بحرقة، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية، و لكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة، وجب عليها قضاء الصلاة، و إن كان فاقداً للصفات، فلا تتحيض به إلا حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام و لو كان ذلك قبل إكمال الثلاثة و أما مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.
مسألة 217: و إذا تقدم الدم على العادة الوقتية بأزيد ما يصدق عليه تعجيل الوقت بحسب عرف النساء
، أو تأخر عنها و لو قليلًا، فحكم المرأة في التحيض به و عدمه حكم غير ذات العادة الوقتية المتقدم في المسألة السابقة.
مسألة 218: الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز
، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقاً.
الفصل الخامس في حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد
إذا تخلل بين دمين لا يقل أي منهما عن ثلاثة أيام و لا يزيد على عشرة نقاءً أقل من عشرة فهنا صورتان:
الأولى: ما إذا لم يكن مجموع الدمين و النقاء المتخلل أزيد من عشرة أيام
، ففي هذه الصورة يحكم بكون الدمين حيضا سواء أ كان أحدهما أو كلاهما واقعا في أيام العادة أو ما بحكمهما أم لا. و أما النقاء المتخلل بينهما فالأحوط فيه الجمع بين أحكام الحائض و الطاهرة.
الثانية: ما إذا تجاوز عن العشرة
ففي هذه الصورة لا يمكن أن يجعل الدمان معا من حيض واحد، كما لا يمكن جعل كل واحد منهما حيضاً