responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 75

للصفات، مثل: الحرارة، و الحمرة أو السواد، و الخروج بحرقة، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية، و لكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة، وجب عليها قضاء الصلاة، و إن كان فاقداً للصفات، فلا تتحيض به إلا حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام و لو كان ذلك قبل إكمال الثلاثة و أما مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.

مسألة 217: و إذا تقدم الدم على العادة الوقتية بأزيد ما يصدق عليه تعجيل الوقت بحسب عرف النساء

، أو تأخر عنها و لو قليلًا، فحكم المرأة في التحيض به و عدمه حكم غير ذات العادة الوقتية المتقدم في المسألة السابقة.

مسألة 218: الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز

، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقاً.

الفصل الخامس في حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد

إذا تخلل بين دمين لا يقل أي منهما عن ثلاثة أيام و لا يزيد على عشرة نقاءً أقل من عشرة فهنا صورتان:

الأولى: ما إذا لم يكن مجموع الدمين و النقاء المتخلل أزيد من عشرة أيام

، ففي هذه الصورة يحكم بكون الدمين حيضا سواء أ كان أحدهما أو كلاهما واقعا في أيام العادة أو ما بحكمهما أم لا. و أما النقاء المتخلل بينهما فالأحوط فيه الجمع بين أحكام الحائض و الطاهرة.

الثانية: ما إذا تجاوز عن العشرة

ففي هذه الصورة لا يمكن أن يجعل الدمان معا من حيض واحد، كما لا يمكن جعل كل واحد منهما حيضاً

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست