responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 60

المبحث الرابع الغسل

و الواجب منه لغيره: غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة و النفاس، و مس الأموات.

و الواجب لنفسه، غسل الأموات.

فهنا مقاصد:

المقصد الأول غسل الجنابة

و فيه فصول

الفصل الأول سبب الجنابة

و هو أمران:

الأول: خروج المني

بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، و كذا من غيره إذا كان الخروج طبيعياً، و إلا ففيه إشكال، فالأحوط لزوماالجمع بين الطهارتين إذا كان محدثاً بالأصغر، هذا في الرجل. و أما المرأة فالماء الخارج من قبلها بشهوة موجب للجنابة و لا أثر لما خرج بغير شهوة على الأظهر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست