و الواجب منه لغيره: غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة و النفاس، و مس الأموات.
و الواجب لنفسه، غسل الأموات.
فهنا مقاصد:
المقصد الأول غسل الجنابة
و فيه فصول
الفصل الأول سبب الجنابة
و هو أمران:
الأول: خروج المني
بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، و كذا من غيره إذا كان الخروج طبيعياً، و إلا ففيه إشكال، فالأحوط لزوماالجمع بين الطهارتين إذا كان محدثاً بالأصغر، هذا في الرجل. و أما المرأة فالماء الخارج من قبلها بشهوة موجب للجنابة و لا أثر لما خرج بغير شهوة على الأظهر.