و لو قبل دخول وقتها على الأظهر كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة و كذا بقصد ما مر من الغايات.
مسألة 168: سنن الوضوء على ما ذكره العلماء رضي الله عنهم:
وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، و التسمية، و الدعاء بالمأثور، و غسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه لحدث النوم، أو البول مرة، و للغائط مرتين و المضمضة، و الاستنشاق، و تثليثهما و تقديم المضمضة، و الدعاء بالمأثور عندهما، و عند غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس، و الرجلين، و تثنية الغسلات، و الأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، و كذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، و كذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد، و يستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى و الثانية و المرأة تبدأ بالباطن فيهما، و يكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة.