responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 58

و المغرب و إن كان لا يبعد استحبابه لكل صلاة، و أما في غير ذلك فيؤتى به رجاءً.

مسألة 163: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المد و التشديد و نحوهما

، و لا مس اسم الجلالة و سائر أسمائه و صفاته على الأحوط وجوبا، و الأحوط الأولى إلحاق أسماء الأنبياء و الأوصياء و سيدة النساء (صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين) به.

مسألة 164: لا فرق في جريان الحكم المذكور بين أنواع الخطوط حتى المهجورة منها

، و لا بين الكتابة بالمداد، و الحفر، و التطريز، و غيرهما، كما لا فرق في الماس، بين ما تحله الحياة و غيره، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة.

مسألة 165: المناط في الألفاظ المشتركة بين القرآن و غيره بكون المكتوب بضميمة بعضه إلى بعض

مما يصدق عليه القرآن عرفاً و إلا فلا أثر له سواء أ كان الموجد قاصداً لذلك أم لا، نعم لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط مع طرو التفرقة عليه بعد الكتابة.

مسألة 166: الطهارة من الحدث الأصغر قد تكون شرطاً لصحة عمل كما مر بعض أمثلته

، و قد تكون شرطاً لكماله و سيأتي بعض موارده، و قد تكون شرطاً لجوازه كمس كتابة القرآن كما تقدم و يعبر عن الأعمال المشروطة بها بغايات الوضوء نظراً إلى جواز الإتيان به لأجلها، و إذا وجبت إحدى هذه الغايات و لو لنذر أو شبهه يتصف الوضوء الموصل إليها بالوجوب الغيري، و إذا استحبت يتصف بالاستحباب الغيري، و مما تكون الطهارة شرطاً لكماله الطواف المندوب و جملة من مناسك الحج غير الطواف و صلاته كالوقوفين و رمي الجمار، و منه أيضاً صلاة الجنائز و تلاوة القرآن و الدعاء و طلب الحاجة و غيرها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست