responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 50

و منها: النية،

و هي أن يقصد الفعل متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية، و يكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب.

و يعتبر فيها الإخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل، و لو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبريد، فإن كانت الضميمة تابعة، أو قصد بها القربة أيضاً لم تقدح، و في غير ذلك تقدح. و الأظهر عدم قدح العجب المقارن، إلا إذا كان منافيا لقصد القربة، كما إذا وصل إلى حد الإدلال بأن يمن على الرب تعالى بالعمل.

مسألة 139: لا تعتبر نية الوجوب، و لا الندب، و لا غيرهما من الصفات و الغايات الخاصة.

و لو نوى الوجوب في موضع الندب، أو العكس جهلًا أو نسيانا صح. و كذا الحال إذا نوى التجديد و هو محدث أو نوى الرفع و هو متطهر.

مسألة 140: لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة

و لو بالعود إلى النية الأولى بعد التردد قبل فوات الموالاة مع إعادة ما أتى به بلا نية.

مسألة 141: لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، و لو اجتمعت عليه أغسال متعددة أجزأ غسل واحد بقصد الجميع

و كذا لو قصد الجنابة فقط و لو قصد غير الجنابة فلا إشكال في إجزائه عما قصده و في إجزائه عن غيره كلام و الأظهر هو الإجزاء، نعم في إجزاء أي غسل عن غسل الجمعة من دون قصده و لو إجمالًا إشكال، و لو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع تفصيلًا و لا واحد بعينه فالظاهر الصحة، إذ يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالًا، ثم أن ما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة و المستحبة مكانية أو زمانية أو لغاية أخرى و لكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال كمس الميت بعد غسله مع تعدد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست