responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 51

السبب نوعاً لا يخلو عن إشكال.

و منها: مباشرة المتوضئ للغسل و المسح

، فلو وضأه غيره أو شاركه فيه بطل. نعم إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في الغسل أو المسح جاز ذلك و هو الذي يتولى النية حينئذ، و أن لم يتمكن من المباشرة و لو على هذا النحو طلب من غيره أن يوضأه، و الأحوط حينئذ أن يتولى النية كل منهما.

و منها: الموالاة

، و هي التتابع العرفي في الغسل و المسح، و يكفي في الحالات الطارئة كنفاد الماء و طرو الحاجة و النسيان أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، و لا بأس بالجفاف من جهة الحر و الريح أو التجفيف إذا كان الموالاة العرفية متحققة.

مسألة 142: الأحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية

الخارج عن المعتاد.

و منها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى

ثم مسح الرأس ثم الرجلين. و الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى و إن كان الأظهر جواز مسحهما معا و لا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، نعم يجب مراعاة ان يكون الغسل من الأعلى فالأعلى على ما تقدم.

و لو عكس الترتيب بين الأعضاء سهواً أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، و إلا استأنف، و كذا لو عكس عمداً، إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست