responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 49

خلافه.

مسألة 135: يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة

، سواء أ كانت قنوات، أو منشقة من شط، و إن لم يعلم رضا المالكين، بل و إن علم كراهتهم أو كان فيهم الصغار أو المجانين، و كذلك الحال في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً فإنه يجوز الوضوء و الجلوس و الصلاة و النوم و نحوها فيها، و لا يناط ذلك برضا مالكيها. نعم في غيرها من الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها و لا حجاب الأحوط لزوماً الاجتناب عن التصرف فيها بمثل ما ذكر إذا ظن كراهة المالك أو كان قاصراً.

مسألة 136: الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها

، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلا مع جريان العادة بوضوء صنف خاص أو كل من يريد، مع عدم منع أحد، فإنه يجوز الوضوء للغير حينئذ إذا كشفت العادة عن عموم الإذن.

مسألة 137: إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر.

و لو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، فالأظهر صحة وضوئه، و كذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد، و لكنه لم يتمكن و كان يحتمل أنه لا يتمكن، و كذا إذا كان قاطعاً بالتمكن، ثم انكشف عدمه، و كذلك يصح لو توضأ غفلة، أو باعتقاد عدم الاشتراط، و لا يجب عليه أن يصلي فيه، و إن كان هو الأحوط استحبابا.

مسألة 138: إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته، صح وضوؤه.

و كذا إذا دخل عصيانا و خرج و توضأ في حال الخروج، فإنه يصح وضوؤه أيضا على الأظهر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست