responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 467

مسألة 82: لو خرج وقت الصلاة في بلده كأن طلعت الشمس أو غربت و لم يصل الصبح أو الظهرين

ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد، فهل عليه الصلاة أداءً أو قضاءً أو بقصد ما في الذمة؟

فيه وجوه، و الأحوط هو الإتيان بها بقصد ما في الذمة أي الأعم من الأداء و القضاء.

مسألة 83: إذا سافر جواً بالطائرة و أراد الصلاة فيها، فإن تمكن من الإتيان بها إلى القبلة

واجداً لشرطي الاستقبال و الاستقرار و لغيرهما من الشرائط صحت، و إلا لم تصح على الأحوط إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكن من الإتيان بها واجدة للشرائط بعد النزول من الطائرة.

و أما إذا ضاق الوقت، وجب عليه الإتيان بها فيها، و عندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى إليها، و لا تصح صلاته لو أخل بالاستقبال إلا مع الضرورة، و حينئذ ينحرف إلى القبلةكلما انحرفت الطائرة و يسكت عن القراءة و الذكر في حال الانحراف، و إن لم يتمكن من استقبال عين القبلة فعليه مراعاة أن تكون بين اليمين و اليسار، و إن لم يعلم بالجهة التي توجد فيها القبلة بذل جهده في معرفتها و يعمل على ما يحصل له من الظن، و مع تعذره يكتفي بالصلاة إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها، و إن كان الأحوط الإتيان بها إلى أربع جهات.

هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال، و إن لم يتمكن منه إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، و إن لم يتمكن منه أصلًا سقط.

و الأقوى جواز ركوب الطائرة و نحوها اختياراً قبل دخول الوقت و إن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال و الاستقرار.

مسألة 84: لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض

، و كانت

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست