متجهة من الشرق إلى الغرب، و دارت حول الأرض مدة من الزمن، فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس بنية القربة المطلقة في كل أربع و عشرين ساعة، و أما الصيام فيجب عليه قضاؤه.
و أما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض، فعندئذ بطبيعة الحال تتم الدورة في كل اثنتي عشر ساعة، و في هذه الحالة هل يجب عليه الإتيان بصلاة الصبح عند كل فجر، و بالظهرين عند كل زوال، و بالعشائين عند كل غروب؟
فيه وجهان: الأحوط الوجوب.
و لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلًا أو أقل، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كل فجر و زوال و غروب، و الأحوط حينئذ الإتيان بها في كل أربع و عشرين ساعة بنية القربة المطلقة، مراعياً وقوع صلاة الصبح بين الطلوعين، و الظهرين بين زوال و غروب بعدها، و العشائين بين غروب و نصف ليل بعد ذلك.
و من هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق، و كانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض، فإن الأظهر حينئذ الإتيان بالصلوات في أوقاتها.
و كذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض. و أما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير، بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلًا أو أقل، فيظهر حكمه مما تقدم.
مسألة 85: من كانت وظيفته الصيام في السفر، و طلع عليه الفجر في بلده
، ثم سافر جواً ناوياً للصوم، و وصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد، فهل يجوز له الأكل و الشرب و نحوهما؟ الظاهر جوازه.