responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 468

متجهة من الشرق إلى الغرب، و دارت حول الأرض مدة من الزمن، فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس بنية القربة المطلقة في كل أربع و عشرين ساعة، و أما الصيام فيجب عليه قضاؤه.

و أما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض، فعندئذ بطبيعة الحال تتم الدورة في كل اثنتي عشر ساعة، و في هذه الحالة هل يجب عليه الإتيان بصلاة الصبح عند كل فجر، و بالظهرين عند كل زوال، و بالعشائين عند كل غروب؟

فيه وجهان: الأحوط الوجوب.

و لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلًا أو أقل، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كل فجر و زوال و غروب، و الأحوط حينئذ الإتيان بها في كل أربع و عشرين ساعة بنية القربة المطلقة، مراعياً وقوع صلاة الصبح بين الطلوعين، و الظهرين بين زوال و غروب بعدها، و العشائين بين غروب و نصف ليل بعد ذلك.

و من هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق، و كانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض، فإن الأظهر حينئذ الإتيان بالصلوات في أوقاتها.

و كذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض. و أما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير، بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلًا أو أقل، فيظهر حكمه مما تقدم.

مسألة 85: من كانت وظيفته الصيام في السفر، و طلع عليه الفجر في بلده

، ثم سافر جواً ناوياً للصوم، و وصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد، فهل يجوز له الأكل و الشرب و نحوهما؟ الظاهر جوازه.

مسألة 86: من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال

و وصل إلى

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست