responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 466

و أما إذا لم تكن ملكاً و لا وقفاً، فلا بأس بالتصرف فيها ما لم يكن هتكاً.

و من ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها، فإنها على الفرض الأول لا يجوز التصرف فيها و شراؤها إلا بإذن مالكها.

و على الفرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي و من بحكمه، فيصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط.

و على الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد، ما لم يستلزم التصرف في ملك الغير كآثار القبور المهدمة.

23- مسائل في الصلاة و الصيام

مسألة 80: لو سافر الصائم في شهر رمضان جواً بعد الغروب و لم يفطر في بلده إلى جهة الغرب

، فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد، فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب؟ الظاهر عدم الوجوب و إن كان ذلك أحوط.

مسألة 81: لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده

، ثم سافر إلى جهة الغرب فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثم طلع.

أو صلى صلاة الظهر في بلده ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد، ثم زالت.

أو صلى صلاة المغرب فيه، ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثم غربت.

فهل تجب عليه إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض؟

وجهان: الأحوط الوجوب، و الأظهر عدمه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست