responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 465

الموقوف عليهم إشكال.

مسألة 77: المساجد الواقعة في الشوارع و الأرصفة المستحدثة الظاهر لا تخرج عرصتها عن الوقفية

، و لكن لا تترتب عليها الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً و عدماً، كحرمة تنجيسه، و وجوب إزالة النجاسة عنه و عدم جواز مكث الجنب و الحائض و النفساء فيه، و ما شاكل ذلك.

و أما الفضلات الباقية منها، فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتبت عليها جميع أحكامه، و أما إذا خرج عنه كما إذا جعلها الظالم دكاناً أو محلا أو داراً فلا تترتب عليها تلك الأحكام، و يجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحللة الشرعية إلا ما يعد منها تثبيتاً للغصب، فإنه غير جائز.

مسألة 78: الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها كأحجارها و أخشابها و آلاتها

كفرشها و وسائل أنارتها و تبريدها و تدفئتها إذا كانت وقفاً عليها وجب صرفها في مسجد آخر، فإن لم يمكن ذلك جعلت في المصالح العامة، و إن لم يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها باعها المتولي أو من بحكمه و صرف ثمنها على مسجد آخر.

و أما إذا كانت أنقاض المسجد ملكاً له، كما لو كانت قد اشتريت من منافع العين الموقوفة على المسجد، فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر، بل يجوز للمتولي أو من بحكمه أن يبيعها إذا رأى مصلحة في ذلك، فيصرف ثمنها على مسجد آخر.

و ما ذكرناه من التفصيل يجري أيضاً في أنقاض المدارس و الحسينيات و نحوهما من الأوقاف العامة الواقعة في الطرقات.

مسألة 79: مقابر المسلمين الواقعة في الطرق إن كانت من الأملاك الشخصية أو من الأوقاف العامة

فقد ظهر حكمها مما سبق. هذا إذا لم يكن العبور و المرور عليها هتكاً لموتى المسلمين و إلا فلا يجوز.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست