responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 462

جميع أحكام النسب بينهما حتى الإرث، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا، و هذا ليس كذلك و إن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرماً.

و هكذا الحال في لحوقه بأمه فإنه يلحق بها حتى في الصورة الثانية على الأقرب، و لا فرق بينه و بين سائر أولادها أصلًا.

و من قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها، فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه يلحق بصاحب النطفة و بالتي حملته و إن كان العمل المذكور محرما.

مسألة 67: لو أخذت بويضة المرأة و ماء الرجل فلقحت به و وضعت في رحم صناعية و تمت تربيتها

لغرض التوليد حتى أصبحت ولداً، فالظاهر أنه ملحق بصاحب الماء و صاحبة البويضة، و يثبت بينه و بينها جميع أحكام النسب حتى الإرث.

نعم لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقيح.

مسألة 68: لو نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها و تولد

، فهل هو ملحق بالأولى أو الثانية؟ فيه وجهان، لا يخلو أولهما عن وجه، و إن كان الاحتياط لا يترك.

مسألة 69: يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها.

نعم، لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، أو مس ما لا يجوز مسه، و حكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلًا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست