responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 461

مسألة 62: هل يجوز قطع جزء من إنسان حي للترقيع إذا رضي به

؟ فيه تفصيل:

فإنه إذا كان قطعه يلحق ضرراً بليغاً به كما في قطع العين و اليد و الرجل و ما شاكلها لم يجز، و إلا جاز كما في قطع قطعة جلد أو لحم أو جزء من النخاع و نحوه.

و هل يجوز أخذ مال إزاء ذلك؟ الظاهر جوازه.

مسألة 63: يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه

كما يجوز أخذ العوض عليه.

مسألة 64: يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر غير محقون الدم

، أو مشكوك الحال للترقيع ببدن المسلم، و تترتب عليه بعده أحكام بدنه، لأنه صار جزءاً له، كما أنه لا بأس بالترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب و نحوه، و تترتب عليه أحكام بدنه، و تجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءاً من بدن الحي بحلول الحياة فيه.

20- التلقيح الصناعي

مسألة 65: لا يجوز تلقيح المرأة بماء غير الزوج

، سواء أ كانت ذات زوج أم لا، رضي الزوج و الزوجة بذلك أم لا، كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.

مسألة 66: لو تم تلقيح المرأة بماء غير الزوج فحملت منه ثم ولدت

، فإن حدث ذلك اشتباهاً كما لو أريد تلقيحها بماء زوجها فاشتبه بغيره فلا إشكال في لحوقه بصاحب الماء، فإنه نظير الوطء بشبهة.

و أما إن حدث ذلك مع العلم و العمد، فلا يبعد لحوقه به أيضاً و ثبوت

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست