responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 463

21- أحكام تحديد النسل

مسألة 70: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك

بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً، و لا فرق في ذلك بين رضا الزوج به و عدمه.

مسألة 71: يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل و نحوه من الموانع بالشرط المتقدم

، و لكن لا يجوز أن يكون المباشر لوضعه غير الزوج إذا كان ذلك يتوقف على النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، أو مس ما لا يجوز مسه من بدنها.

هذا إذا لم يعلم أن استعمال اللولب يستتبع تلف النطفة بعد انعقادها، و إلا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.

مسألة 72: هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبداً؟

فيه إشكال، و إن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضرراً بليغاً بها، و منه قطع بعض الأعضاء كالمبيض.

نعم، لا يجوز أن يكون المباشر للعملية غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، أو مس ما لا يجوز مسه من بدنها.

و نظير هذا الكلام يجري في الرجل أيضاً.

مسألة 73: لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته

، إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده، فإنه يجوز لها إسقاطه ما لم تلجه الروح، و أما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً.

و إذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته، و إن

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست