responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 460

و أما المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن امارة على كونه كذلك.

مسألة 57: لو توقف حفظ حياة مسلم على التشريح، و لم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم

أو مشكوك الحال، جاز تشريح غيره من الكفار، و إن لم يمكن ذلك أيضاً جاز تشريح المسلم، و لا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلم و نحوه ما لم تتوقف عليه حياة مسلم.

19- أحكام الترقيع

مسألة 58: لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحوها لإلحاقه ببدن الحي

، فلو قطع فعلى القاطع الدية.

و هل يجوز الإلحاق بعد القطع أو يجب دفن الجزء المبان؟ لا يبعد الثاني.

نعم، لا يجب قطعه بعد الإلحاق و حلول الحياة فيه.

مسألة 59: إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدنه جاز القطع

، و لكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط، و إذا ألحق ببدن الحي ترتبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي، نظراً إلى أنه أصبح جزءاً منه.

مسألة 60: هل يجوز قطع جزء من الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي إذا كانت حياة عضوه متوقفة عليه

؟ الظاهر عدم الجواز.

مسألة 61: إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحي من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك

، ففي نفوذ وصيته و جواز القطع حينئذ إشكال، و لكن الأظهر عدم وجوب الدية على القاطع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست