responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 459

إلى خلاف ذلك.

مثلًا لو مات الشخص و خلف أخاً و بنتاً فقد ذهب الإمامية إلى إعطاء البنت نصف تركته فرضاً و النصف الآخر ردا، و عدم إعطاء الأخ شيئاً؛ و أما العامة فقد ذهبوا إلى إعطاء النصف الثاني للأخ، لأنه من عصبة الميت.

فإذا كان المذهب العامي نافذاً على الوارث الإمامي بحيث لا يرد إليه الفاضل على سهمه، فللعصبة إذا كانوا من الإمامية أخذ الفاضل على سهم الوارث العامي منه بمقتضى قاعدة المقاصة النوعية.

مسألة 54: ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول و غيره و الأراضي

و غيرها، و لا ترث على المذهب الإمامي من الأرض لا عيناً و لا قيمة، و ترث من الأبنية و الأشجار قيمة لا عيناً.

و على ذلك فلو كان المذهب العامي نافذاً على الشيعة بحيث تورث الزوجة العامية من الأرض و من عين الأبنية و الأشجار إذا كان بقية الورثة من الإمامية، فللزوجة الإمامية أيضاً أن تأخذ ما يصل إليها ميراثاً من الأراضي و أعيان الأبنية و الأشجار حيث يكون سائر الورثة من العامة.

18- أحكام التشريح

مسألة 55: لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم

، فلو فعل لزمته الدية على تفصيل مذكور في كتاب الديات.

مسألة 56: يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته

، و إلا كما لو كان ذميا فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشريح بدنه.

نعم، إذا كان ذلك جائزاً في شريعته مطلقاً أو مع إذنه في حال الحياة، أو إذن وليه بعد الوفاة فلا يبعد جوازه حينئذ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست