responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 458

عملًا بقاعدة المقاصة النوعية.

مسألة 51: ذهب أبو حنيفة و الشافعي إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون

، و مذهبنا ثبوته له.

و الظاهر أن محل الكلام في الثبوت و عدمه لا يشمل ما إذا كان بناء المغبون على عدم الاكتراث بالقيمة و شراء البضاعة أو بيعها بأي ثمن كان، فإن الظاهر عدم ثبوت الخيار له حينئذ.

و كذا لا يشمل ما إذا كان بناء المتعاملين على حصول النقل و الانتقال بالقيمة السوقية لا أزيد، و اعتمد المغبون على قول الغابن في عدم الزيادة، فإن الظاهر ثبوت الخيار له هنا عند الجميع من جهة الإغرار.

و كذا لا يشمل ما إذا كان الثابت بحسب الشرط الارتكازي في العرف الخاص حقاً آخر غير حق الفسخ كحق المطالبة بما به التفاوت.

و على أي حال، ففي كل مورد كان المذهب الإمامي ثبوت خيار الغبن و مذهب العامي عدم ثبوته، يجوز للإمامي أخذاً بقاعدة المقاصة النوعية أن يلزم العامي بعدم ثبوت الخيار له، و ذلك حيث يكون المذهب العامي هو القانون النافذ على الجميع بحيث يلزم به الإمامي أيضاً.

مسألة 52: يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجوداً حال العقد

، و لا يشترط ذلك لدى الإمامية، فإذا كان المذهب الحنفي نافذاً على الإمامية بحيث كان المشتري الحنفي يلزم البائع الإمامي ببطلان هذا العقد، جاز للمشتري الإمامي أن يلزم البائع الحنفي بالبطلان في مثله بمقتضى قاعدة المقاصة النوعية.

و هكذا الحال لو صار المشتري إمامياً بعد ذلك.

مسألة 53: ذهب العامة إلى أن ما فضل عن السهام المفروضة يرثه عصبة الميت كالأخ و عدم رده على ذوي السهام أنفسهم

، و ذهب الإمامية

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست