التأمين عقد يلتزم المؤمن له بمقتضاه أن يدفع مبلغاً معيناً شهرياً، أو سنوياً، أو دفعة واحدة إلى المؤمن في مقابل تعهد المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبين في العقد.
مسألة 32: التأمين على أقسام
، منها:
التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخرى كالمرض و نحوه.
و منها التأمين على الأموال كالسيارات و الطائرات و السفن و نحوها من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها.
و هناك تقسيمات أخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها فلا داعي لذكرها.
مسألة 33: يشتمل عقد التأمين على أركان:
1 و 2 الإيجاب و القبول من المؤمن و المؤمن له، و يكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما.
3 تعيين المؤمن عليه، شخصاً كان أو مالًا.
4 تعيين مدة عقد التأمين بداية و نهاية.
مسألة 34: يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر
، كالغرق و الحرق و السرقة و المرض و الموت و نحوها، و كذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية أو الشهرية لو كان الدفع أقساطاً.