في إجرائها، و تسجيلها، و الشهادة عليها، و قبض الزيادة لأخذها، و نحو ذلك و مثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور، كبيع أسهمها و فتح الاعتماد لها و ما يشبههما.
و هذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها، و لا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال.
ثانيهما: سائغ
، و هي غير ما ذكر، فيجوز الدخول فيها و أخذ الأجرة عليها.
مسألة 29: إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية كافرا غير محترم المال
سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره فقد تقدم أنه يجوز حينئذ أخذها للمسلم، و على ذلك فيجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه العاملة الربوية في البنوك و خارجها.
مسألة 30: الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية و المشتركة في البلاد الإسلامية
لما كانت تعد من المال المجهول مالكه، الذي لا يجوز التصرف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي، فيشكل حينئذ العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال و تسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممن يتصرفون فيها من غير مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحها.
مسألة 31: الجعالة و الإجارة و الحوالة و نحوها من المعاملات الجارية مع البنوك الحكومية في الدول الإسلامية
تتوقف صحتها على إجازة الحاكم الشرعي، فلا تصح من دون إجازته.