responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 450

في إجرائها، و تسجيلها، و الشهادة عليها، و قبض الزيادة لأخذها، و نحو ذلك و مثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور، كبيع أسهمها و فتح الاعتماد لها و ما يشبههما.

و هذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها، و لا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال.

ثانيهما: سائغ

، و هي غير ما ذكر، فيجوز الدخول فيها و أخذ الأجرة عليها.

مسألة 29: إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية كافرا غير محترم المال

سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره فقد تقدم أنه يجوز حينئذ أخذها للمسلم، و على ذلك فيجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه العاملة الربوية في البنوك و خارجها.

مسألة 30: الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية و المشتركة في البلاد الإسلامية

لما كانت تعد من المال المجهول مالكه، الذي لا يجوز التصرف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي، فيشكل حينئذ العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال و تسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممن يتصرفون فيها من غير مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحها.

مسألة 31: الجعالة و الإجارة و الحوالة و نحوها من المعاملات الجارية مع البنوك الحكومية في الدول الإسلامية

تتوقف صحتها على إجازة الحاكم الشرعي، فلا تصح من دون إجازته.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست