responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 452

مسألة 35: يشترط في طرفي العقد التأمين:

البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصح من الصغير و المجنون و الهازل و المكره و المحجور عليه.

مسألة 36: عقد التأمين من العقود اللازمة، و لا ينفسخ إلا برضا الطرفين.

نعم، إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمن له أو المؤمن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.

مسألة 37: إذا تخلف المؤمن عن العمل بتعهده، كان للمؤمن له إلزامه

بذلك و لو بالتوسل إلى الحاكم الشرعي أو غيره و له الخيار في فسخ العقد و استرجاع مبلغ التأمين.

مسألة 38: إذا تقرر في عقد التأمين قيام المؤمن له بدفع مبلغ التأمين أقساطاً

، فتخلف عن تسديد قسط كماً أو كيفاً لم يجب على المؤمن القيام بدفع المبالغ التي تعهد بدفعها عند وقوع الضرر المعين، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقسام التأمين.

مسألة 39: لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة

، بل هي تابعة لما يتفق عليه الطرفان المؤمن و المؤمن له.

مسألة 40: إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من الأموال المشتركة بينهم

، و اشترط كل منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير حدوث حادثة حدد نوعها في ضمن الشرط على نفسه أو ماله من داره أو سيارته أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها، وجب العلم بالشرط ما دام العقد باقياً.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست