بعملة أجنبية، و أما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ على ما عرفت من الإشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة.
و أما خصم قيمة الكمبيالة الصورية لدى البنك على نحو القرض، بأن يقترض المستفيد من البنك مبلغاً أقل من قيمة الكمبيالة الاسمية، ثم يحول البنك الدائن على موقعها بتمام قيمتها، ليكون من الحوالة على البريء، فهذا رباً محرم، لأن اشتراط البنك في عملية الاقتراض «الخصم» اقتطاع شيء من قيمة الكمبيالة إنما هو من قبيل اشتراط الزيادة المحرم شرعاً و لو لم تكن الزيادة بإزاء المدة الباقية بل بإزاء قيام البنك ببعض الأعمال كتسجيل الدين و تحصيله و نحوهما، لأنه لا يحق للمقرض أن يشترط على المقترض أي نحو من أنحاء النفع الملحوظ فيه المال.
هذا إذا كان البنك أهلياً، و أما لو كان حكومياً أو مشتركاً فيمكن التخلص من ذلك بأن لا يقصد المستفيد في عملية الخصم لديه شيئاً من البيع و الاقتراض، بل يقصد الحصول على المال المجهول مالكه فيقبضه مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط، ثم يتصرف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه، فإذا رجع البنك في نهاية المدة إلى موقع الكمبيالة و ألزمه بدفع قيمتها، جاز له الرجوع على المستفيد ببدل ما دفع إذا كان قد وقع الكمبيالة بأمر و طلب منه.
14- العمل لدى البنوك
تصنف أعمال البنوك صنفين:
أحدهما: محرم
، و هو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل