ثمن البضاعة، و لذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال و لم تفرغ ذمة المشتري، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية و تلفت عنده أو ضاعت.
مسألة 28: الكمبيالات على نوعين:
أ ما يعبر عن وجود قرض واقعي، بأن يكون موقع الكمبيالة مديناً لمن كتبت باسمه بالمبلغ الذي تتضمنه.
ب ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له.
أما في الأول: فيجوز للدائن أن يبيع دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين بأقل منه حالًا، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية و تسعين ديناراً نقداً.
نعم، لا يجوز بيعه مؤجلا، لأنه من بيع الدين بالدين، و بعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين «موقع الكمبيالة» بقيمتها عند الاستحقاق.
و أما في الثاني: فلا يجوز للدائن الصوري بيع ما تتضمنه الكمبيالة، لانتفاء الدين واقعاً و عدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له «المستفيد» بل إنما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب و لذا سميت «كمبيالة مجاملة».
و مع ذلك، يمكن تصحيح خصمها بنحو، آخر بأن يوكل موقع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمته بأقل منها، مراعياً الاختلاف بين العوضين في الجنس، كأن تكون قيمتها خمسين ديناراً عراقيا و الثمن ألف تومان إيراني مثلًا، و بعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولة بخمسين ديناراً عراقيا لقاء ألف تومان إيراني، و يوكل الموقع ايضاً المستفيد في بيع الثمن و هو ألف تومان في ذمته بما يعادل المثمن و هو خمسون ديناراً عراقيا، و بذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك.
و لكن هذا الطريق قليل الفائدة، حيث أنه إنما يفيد فيما إذا كان الخصم