responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 441

إلى بنك آخر في الداخل أو الخارج مع عمولة معينة بإزاء عملية التحويل.

و هذا لا بأس به أيضاً، لأن التحويل و إن كان عملًا محترماً له مالية عند العقلاء، فيكون اشتراط القيام به على المقترض من قبيل اشتراط النفع الملحوظ فيه المال المحرم شرعاً، إلا أن المستفاد من النصوص الخاصة الدالة على جواز اشتراط المقرض على المقترض قيامه بأداء القرض في مكان آخر، جواز اشتراط التحويل أيضا، فإذا كان يجوز اشتراطه مجاناً و بلا مقابل، فيجوز اشتراطه بإزاء عمولة معينة بطريق أولى.

الرابع: أن يقبض الشخص مبلغاً معيناً من البنك

في النجف الأشرف مثلًا، و يحول البنك لاستيفاء بدله على بنك آخر في الداخل أو الخارج، و يأخذ البنك الأول إزاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه.

و هذا يقع على نحوين:

أ أن يبيع البنك على الشخص مبلغاً من العملة المحلية بمبلغ من العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه، فيحوله المشتري إلى البنك الثاني لاستلام الثمن.

و هذا جائز كما سبق.

ب أن يقرضه البنك مبلغاً معيناً، و يشترط عليه دفع عمولة معينة إزاء قبوله بنقل القرض إلى ذمة أخرى و تسديده في بلد آخر، و هذا رباً، لأنه من قبيل اشتراط دفع الزيادة في القرض و إن كانت بإزاء عملية التحويل.

نعم، إذا وقع هذا من غير شرط مسبق بأن اقترض المبلغ من البنك أولًا، ثم طلب منه تحويل قرضه إلى بنك آخر لاستيفائه منه، فطلب البنك عمولة على قبوله ذلك جاز، لأن من حق البنك الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل القرض إلى ذمة أخرى و تسديده في بلد غير بلد القرض.

و ليس هذا من قبيل ما يأخذه المقرض بإزاء إبقاء القرض و الإمهال فيه ليكون رباً، بل هو مما يأخذه لكي يقبل بانتقال قرضه إلى ذمة أخرى و تسديده في

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست