responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 440

عمولة إزاء تنازله عن هذا الحق و قبول وفاء دينه في ذلك المكان.

الثاني: أن يصدر البنك صكاً لشخص يحق له بموجبه أن يتسلم مبلغاً معيناً من بنك آخر

في الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه، نظراً لعدم وجود رصيد مالي للشخص عنده، و يأخذ البنك عمولة معينة إزاء قيامه بهذا العمل.

و الظاهر أنه يجوز للبنك أخذ العمولة على إصداره صكاً من هذا القبيل إذا كان مرده إلى أخذ الجعل على توكيل البنك الثاني في إقراض حامل الصك المبلغ المذكور فيه من أموال البنك الأول الموجودة لديه، فليس هو من قبيل أخذ الجعل على الإقراض نفسه ليكون حراماً، بل من قبيل أخذ الجعل على التوكيل في الإقراض فلا يكون الإلزام بدفع الجعل مرتبطاً بعملية الإقراض نفسها، بل بالتوكيل فيها، فلا يكون به بأس حينئذ.

ثم أن المبلغ المذكور في الصك إذا كان من العملة الأجنبية فيحدث للبنك حق، و هو أن المدين حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة، فلو تنازل عن حقه هذا و قبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شيء منه إزاء هذا التنازل، كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة.

الثالث: أن يدفع الشخص مبلغاً معيناً من المال إلى البنك

في النجف الأشرف مثلًا و يأخذ تحويلًا بالمبلغ أو بما يعادله على بنك آخر في الداخل كبغداد، أو الخارج كلبنان أو دمشق مثلًا، و يأخذ البنك إزاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة منه.

و هذا يمكن أن يقع على نحوين:

أ أن يبيع الشخص مبلغاً معيناً من العملة المحلية على البنك بمبلغ من العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه.

و هذا لا بأس به كما سبق نظيره.

ب أن يقوم الشخص بإقراض البنك مبلغاً معيناً و يشترط عليه تحويله

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست