، كما إذا أحال المدين دائنه على البنك بإصدار صك لأمره، و قام البنك بتحويل مبلغ الصك على فرع له في بلد الدائن، أو على بنك آخر فيه يتسلمه الدائن هناك، فإن مرد ذلك إلى حوالتين:
إحداهما: حوالة المدين دائنه على البنك، و بذلك يصبح البنك مديناً لدائنه.
ثانيتهما: حوالة البنك دائنه على فرع له في بلد الدائن أو على بنك آخر فيه.
و دور البنك في الحوالة الأولى قبول الحوالة، و في الثانية إصدارها، و كلتا الحوالتين صحيحة شرعاً، و لكن إذا كانت حوالة البنك على فرع له يمثل نفس ذمته، لا تكون هذه حوالة بالمصطلح الفقهي، إذ ليس فيها نقل الدين من ذمة إلى أخرى، و إنما مرجعها إلى طلب البنك من وكيله في مكان آخر وفاء دينه في ذلك المكان.
و على أي حال، فيجوز للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر، حتى بإزاء قبوله حوالة من له رصيد في البنك دائنه عليه، لأنها من قبيل الحوالة على المدين.
و المختار: عدم نفوذها من دون قبول المحال عليه، فله أخذ العمولة على ذلك.
مسألة 22: ما تقدم من أقسام الحوالة و تخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص
، كي يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر، و يأخذ بإزاء ذلك عمولة معينة، أو يأخذ من شخص و يحوله على شخص آخر و يأخذ المحول منه إزاء