responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 442

مكان آخر، فلا بأس به حينئذ.

مسألة 21: قد تنحل الحوالة إلى حوالتين

، كما إذا أحال المدين دائنه على البنك بإصدار صك لأمره، و قام البنك بتحويل مبلغ الصك على فرع له في بلد الدائن، أو على بنك آخر فيه يتسلمه الدائن هناك، فإن مرد ذلك إلى حوالتين:

إحداهما: حوالة المدين دائنه على البنك، و بذلك يصبح البنك مديناً لدائنه.

ثانيتهما: حوالة البنك دائنه على فرع له في بلد الدائن أو على بنك آخر فيه.

و دور البنك في الحوالة الأولى قبول الحوالة، و في الثانية إصدارها، و كلتا الحوالتين صحيحة شرعاً، و لكن إذا كانت حوالة البنك على فرع له يمثل نفس ذمته، لا تكون هذه حوالة بالمصطلح الفقهي، إذ ليس فيها نقل الدين من ذمة إلى أخرى، و إنما مرجعها إلى طلب البنك من وكيله في مكان آخر وفاء دينه في ذلك المكان.

و على أي حال، فيجوز للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر، حتى بإزاء قبوله حوالة من له رصيد في البنك دائنه عليه، لأنها من قبيل الحوالة على المدين.

و المختار: عدم نفوذها من دون قبول المحال عليه، فله أخذ العمولة على ذلك.

مسألة 22: ما تقدم من أقسام الحوالة و تخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص

، كي يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر، و يأخذ بإزاء ذلك عمولة معينة، أو يأخذ من شخص و يحوله على شخص آخر و يأخذ المحول منه إزاء

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست