responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 439

1 أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممن يشتريه مبلغ خمسة و تسعين دينارا في المثال المذكور و تدفع إليه مائة دينار في نهاية المدة المحددة وفاء لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة على القرض، و هذا رباً محرم.

2 أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجلة الدفع إلى سنة مثلًا بخمسة و تسعين ديناراً نقداً.

و هذا و إن لم يكن قرضاً ربويا على التحقيق، و لكن صحته بيعاً محل إشكال كما سبق.

فالنتيجة أنه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية و غيرها.

مسألة 19: لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات و شرائها،

كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك.

8- الحوالات الداخلية و الخارجية

مسألة 20: الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل الدين

من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، و لكنها هنا تستعمل في الأعم من ذلك، و فيما يلي نماذج للحوالات المصرفية:

الأول: أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه

إذا كان له رصيد مالي في البنك، و عندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة إزاء قيامه بهذا الدور، و الظاهر جواز أخذه هذه العمولة، لأن للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض فيجوز له أخذ

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست