1 أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممن يشتريه مبلغ خمسة و تسعين دينارا في المثال المذكور و تدفع إليه مائة دينار في نهاية المدة المحددة وفاء لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة على القرض، و هذا رباً محرم.
2 أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجلة الدفع إلى سنة مثلًا بخمسة و تسعين ديناراً نقداً.
و هذا و إن لم يكن قرضاً ربويا على التحقيق، و لكن صحته بيعاً محل إشكال كما سبق.
فالنتيجة أنه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية و غيرها.
مسألة 19: لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات و شرائها،
كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك.
8- الحوالات الداخلية و الخارجية
مسألة 20: الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل الدين
من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، و لكنها هنا تستعمل في الأعم من ذلك، و فيما يلي نماذج للحوالات المصرفية:
الأول: أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه
إذا كان له رصيد مالي في البنك، و عندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة إزاء قيامه بهذا الدور، و الظاهر جواز أخذه هذه العمولة، لأن للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض فيجوز له أخذ