responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 431

و يلاحظ أن هذه الطرق و نحوها لو صحت لا تحقق للبنك غرضاً أساسياً و هو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخر عن أداء دينه عند نهاية الأجل و ازدياده كلما زاد التأخير، فإن أخذ الفائدة بإزاء التأخير في الدفع يكون من الربا المحرم و لو كان ذلك بصيغة جعله شرطاً في ضمن عقد البيع مثلًا.

مسألة 2: لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة، لأنه ربا،

بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه، و لو اقترض كذلك بطل القرض و الشرط معاً، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض.

و للتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك لا بقصد الاقتراض، و الأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، ثم يتصرف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه، و لا يضره العلم بأن البنك، سوف يستوفي منه أصل المال و الزيادة قهراً، فلو طالبه البنك جاز له الدفع حيث لا يسعه التخلف عن ذلك.

مسألة 3: يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة

، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه، فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبي عن الآخر.

مسألة 4: لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة

، و لو فعل ذلك صح الإيداع و بطل الشرط، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه، و لكن يجوز له التصرف فيها إذا كان واثقاً من رضا أصحابه بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط و عدم استحقاقه للزيادة شرعاً كما هو الغالب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست