responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 432

مسألة 5: لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية بمعنى إقراضها مع اشتراط الحصول على الزيادة

، فإنه ربا، بل إعطاء المال إليها و لو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً، لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، بل من المال المجهول مالكه، و على ذلك يشكل إيداع الأرباح و الفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها، لأنه مأذون في صرفه في مئونته و ليس مأذوناً في إتلافه، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه.

مسألة 6: لا فرق في الإيداع فيما تقدم بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاص

بمعنى أن البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب و بين الإيداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري الذي يكون البنك ملزما بوضع المال تحت الطلب.

مسألة 7: تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام

، لأن الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصرف فيها من دون مراجعة الحاكم الشرعي.

مسألة 8: ما تقدم كان حكم الإيداع و الاقتراض من البنوك الأهلية و الحكومية في الدول الإسلامية

، و أما البنوك التي يقوم غير محترمي المال من الكفار بتمويلها أهلية كانت أم غيرها فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم على الأظهر.

و أما الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام، و يمكن التخلص منه بقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض بل استنقاذاً، فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست