responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 430

منها: أن يشتري المقترض من صاحب البنك

أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10% أو 20% مثلًا بشرط أن يقرضه مبلغاً معيناً من النقد لمدة معلومة يتفقان عليها، أو يبيعه متاعاً بأقل من قيمته السوقية، و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيناً لمدة معلومة فيقال: أنه يجوز الاقتراض عندئذ و لا ربا فيه.

و لكنه لا يخلو عن إشكال، و الأحوط لزوماً الاجتناب عنه، و مثله الحال في الهبة و الإجارة و الصلح بشرط القرض.

و في حكم جعل القرض شرطاً في المعاملة المحاباتية جعل الإمهال في أداء الدين شرطاً فيها.

و منها: تبديل القرض بالبيع

، كأن يبيع البنك مبلغاً معيناً كمائة دينار بأزيد منه كمائة و عشرين دينار نسيئة لمدة شهرين مثلًا.

و لكن هذا و إن لم يكن قرضاً ربويا على التحقيق، غير أن صحته بيعاً محل إشكال.

نعم لا مانع من أن يبيع البنك مبلغاً كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلًا، و يجعل الثمن المؤجل عملة أخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة و العشرون على المائة، و في نهاية المدة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة أو ما يساويها من الدنانير، ليكون من الوفاء بغير الجنس.

و منها: أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة و عشرين ديناراً نسيئة لمدة

شهرين مثلًا، ثم يشتريها من المشتري نقدا بما ينقص عنها كمائة دينار.

و هذا أيضاً لا يصح إذا اشترط في البيع الأول قيام البنك بشراء البضاعة نقدا بالأقل من ثمنه نسيئة و لو بإيقاع العقد مبنياً على ذلك، و أما مع خلوه عن الشرط فلا بأس به.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست