responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 37

المانع يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه.

مسألة 75: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها

، سواء أ كانت فيها الحلقة أم لا.

الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع

، و يجب الابتداء بالمرفقين، ثم الأسفل منها فالأسفل عرفاً إلى أطراف الأصابع.

و المقطوع بعض يده يغسل ما بقي، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.

و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و كذا اللحم الزائد، و الإصبع الزائدة، و لو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة لا يجب غسلها بل يكفي غسل اليد الأصلية. و لو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعاً و احتاط بالمسح بهما.

مسألة 76: المرفق مجمع عظمي الذراع و العضد، يجب غسله مع اليد.

مسألة 77: يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة،

حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا.

مسألة 78: إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر

، فيجب غسله حينئذ و لو بإخراجها.

مسألة 79: الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدوداً جزءاً من البشرة لا تجب إزالته،

و إن كان معدوداً أجنبياً عن البشرة تجب إزالته إذا كان مانعا عن وصول الماء إليها، و إلا لم تجب إزالته، كالبياض الذي يتبين على اليد من الجص و نحوه.

مسألة 80: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست