responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 38

و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه، باطل.

مسألة 81: يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق

، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر، و لا فرق في ذلك بين غسل اليد اليمنى و اليسرى، فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق و لا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء إذا لم يغسل اليمنى رمسا لكفاية المسح بها حينئذ على ما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدمين بل و إن غسلها رمساً لأن الماء الخارج معها يعد من توابع الغسل عرفا، فلا يكون المسح ببلته من المسح بالماء الجديد، و أما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء تدريجاً فهو غير جائز مطلقاً.

مسألة 82: الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر

، و كان مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة، و هكذا الحال فيما إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً.

مسألة 83: إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع

، و يجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل و إن كان اتصاله بجلدة رقيقة إذا لم يعد شيئا خارجيا، و إلا فلا يجب غسله، كما لا يجب قطعه ليغسل موضع اتصال الجلدة باليد، بل يكفي غسل الجلدة عن غسل موضع اتصالها، نعم لو عدت الجلدة شيئاً خارجياً و لم تحسب جزءاً من اليد فلا بد من إزالتها.

مسألة 84: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها

، و إلا فلا، و مع الشك فالأحوط وجوباً الإيصال.

مسألة 85: ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد

لا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست