و أما غير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضي لكبر الوجه، أو صغره، أو لطول الأصابع أو قصرها فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى و الإبهام المتناسبتان مع وجهه.
مسألة 70: الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره
، و لا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور، فضلًا عن البشرة المستورة، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث و طلب يجب غسله، كما إذا كان شاربه طويلًا من الطرفين ساتراً لغير منبته، أو كان شعر قصاصه متدلياً على جبهته فإنه يجب غسل البشرة المستورة بهما، و كذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنه يغسل مع البشرة، و مثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوباً.
مسألة 71: لا يجب غسل باطن العين، و الفم، و الأنف، و مطبق الشفتين، و العينين.
مسألة 72: الشعر النابت في الخارج عند الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله
، و كذا المقدار الخارج عن الحد، و إن كان نابتاً في داخل الحد، كمسترسل اللحية.
مسألة 73: إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل و لو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء
، فيجب أن يلاحظ آماق و أطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح، أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
مسألة 74: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله
، و أما ما يشك في مانعيته عن الغسل فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة و لو من غير إزالته. و لو شك في أصل وجود