responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 36

المتعارف.

و أما غير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضي لكبر الوجه، أو صغره، أو لطول الأصابع أو قصرها فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى و الإبهام المتناسبتان مع وجهه.

مسألة 70: الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره

، و لا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور، فضلًا عن البشرة المستورة، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث و طلب يجب غسله، كما إذا كان شاربه طويلًا من الطرفين ساتراً لغير منبته، أو كان شعر قصاصه متدلياً على جبهته فإنه يجب غسل البشرة المستورة بهما، و كذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنه يغسل مع البشرة، و مثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوباً.

مسألة 71: لا يجب غسل باطن العين، و الفم، و الأنف، و مطبق الشفتين، و العينين.

مسألة 72: الشعر النابت في الخارج عند الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله

، و كذا المقدار الخارج عن الحد، و إن كان نابتاً في داخل الحد، كمسترسل اللحية.

مسألة 73: إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل و لو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء

، فيجب أن يلاحظ آماق و أطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح، أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

مسألة 74: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله

، و أما ما يشك في مانعيته عن الغسل فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة و لو من غير إزالته. و لو شك في أصل وجود

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست