responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 369

المقصد الثالث أصناف المستحقين و أوصافهم

و فيه مبحثان

المبحث الأول أصنافهم

و هم ثمانية:

الأول: الفقير:

الثاني: المسكين.

و كلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له و لعياله، و الثاني أسوأ حالا من الأول كمن لا يملك قوته اليومي، و الغني بخلافهما فإنه من يملك قوت سنته فعلا نقدا أو جنسا و يتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤونته و مؤونة عياله، أو قوة: بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة، و إذا كان قادرا على الاكتساب و تركه تكاسلا، فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ.

مسألة 1134: إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤونة السنة جاز له أخذ الزكاة

و كذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤونته، و لكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له ابقاءها و أخذ المؤونة من الزكاة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست