و كلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له و لعياله، و الثاني أسوأ حالا من الأول كمن لا يملك قوته اليومي، و الغني بخلافهما فإنه من يملك قوت سنته فعلا نقدا أو جنسا و يتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤونته و مؤونة عياله، أو قوة: بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة، و إذا كان قادرا على الاكتساب و تركه تكاسلا، فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ.
مسألة 1134: إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤونة السنة جاز له أخذ الزكاة
و كذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤونته، و لكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له ابقاءها و أخذ المؤونة من الزكاة.