responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 370

مسألة 1135: دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله

و لو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة، و كذا ما يحتاج إليه من الثياب، و الألبسة الصيفية، و الشتوية، و الكتب العلمية، و أثاث البيت من الظروف، و الفرش، و الأواني، و سائر ما يحتاج إليه.

نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة و كانت كافية في مؤونته لم يجز له الأخذ، بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة، و كان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يجز له الأخذ من الزكاة فيما إذا بلغت الزيادة حد الاسراف بأن خرج عما يناسب حاله كثيرا و إلا جاز له أخذها على الأظهر، و كذا الحكم في الفرس و السيارة و غيرهما من أعيان المؤونة، إذا كانت عنده و كان يكفي الأقل منها.

مسألة 1136: إذا كان قادرا على التكسب بخصوص ما ينافي شأنه جاز له الأخذ،

و كذا إذا كان قادرا على الصنعة، لكنه كان فاقدا لآلاتها.

مسألة 1137: إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة على الأحوط،

إلا إذا خرج وقت العلم فيجوز، و لا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق، إذا كان الوقت بعيدا، بل إذا كان الوقت قريبا مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك جاز له الأخذ ما لم يتعلم.

مسألة 1138: طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة

و إن كان قادرا على الاكتساب فيما إذا كان طلب العلم واجبا عليه عينا و كان طلبه مانعا عن الاكتساب و إلا فلا يجوز له أخذها، هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، و أما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الأخذ منه بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة عامة محبوبة لله تعالى، و إن لم يكن المشتغل ناويا للقربة، نعم إذا كان ناويا للحرام كالرئاسة المحرمة لم يجز له الأخذ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست