responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 368

المبحث الرابع زكاة مال التجارة

و هو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصدا به الاكتساب و الاسترباح فيجب على الأحوط أداء زكاته و هي ربع العشر (5/ 2%) مع استجماع الشرائط التالية مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة:

1- النصاب، و هو نصاب أحد النقدين المتقدم.

2- مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.

3- بقاء قصد الاسترباح طول الحول فلو عدل عنه و نوى به القينة أو الصرف في المؤونة مثلا في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.

4- أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست