و هو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصدا به الاكتساب و الاسترباح فيجب على الأحوط أداء زكاته و هي ربع العشر (5/ 2%) مع استجماع الشرائط التالية مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة:
1- النصاب، و هو نصاب أحد النقدين المتقدم.
2- مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.
3- بقاء قصد الاسترباح طول الحول فلو عدل عنه و نوى به القينة أو الصرف في المؤونة مثلا في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.
4- أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.