الأول: بلوغ النصاب، و هو ثلاثمائة صاع، و هذا يقارب فيما قيل ثمانمائة و سبعة و أربعين كيلو غراما، و لا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فيه و فيما يزيد عليه و إن كان الزائد قليلا.
الثاني: الملك في وقت تعلق الوجوب، سواء أكان بالزرع، أم بالشراء، أم بالإرث، أم بغيرها من أسباب الملك.
مسألة 1116: المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة و الشعير و عند الاحمرار و الاصفرار في ثمر النخيل،
و عند انعقاده حصرما في ثمر الكرم، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.
مسألة 1117: المدار في قدر النصاب بلوغ المذكورات حده بعد يبسها
في وقت وجوب الاخراج الآتي في المسألة اللاحقة فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد العناوين المذكورة بحد النصاب و لكنها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب الزكاة فيها.
مسألة 1118: وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة من التبن،
و اجتذاذ التمر، و اقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، فإذا أخر المالك الدفع عنه بغير عذر ضمن مع وجود المستحق، و لا يجوز للساعي