responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 363

المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع

مسألة 1115: يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:

الأول: بلوغ النصاب، و هو ثلاثمائة صاع، و هذا يقارب فيما قيل ثمانمائة و سبعة و أربعين كيلو غراما، و لا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فيه و فيما يزيد عليه و إن كان الزائد قليلا.

الثاني: الملك في وقت تعلق الوجوب، سواء أكان بالزرع، أم بالشراء، أم بالإرث، أم بغيرها من أسباب الملك.

مسألة 1116: المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة و الشعير و عند الاحمرار و الاصفرار في ثمر النخيل،

و عند انعقاده حصرما في ثمر الكرم، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.

مسألة 1117: المدار في قدر النصاب بلوغ المذكورات حده بعد يبسها

في وقت وجوب الاخراج الآتي في المسألة اللاحقة فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد العناوين المذكورة بحد النصاب و لكنها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب الزكاة فيها.

مسألة 1118: وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة من التبن،

و اجتذاذ التمر، و اقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، فإذا أخر المالك الدفع عنه بغير عذر ضمن مع وجود المستحق، و لا يجوز للساعي

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست