responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 364

المطالبة قبله، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب، و يجب على الساعي القبول على اشكال في اطلاقه.

مسألة 1119: لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين،

فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء و هكذا غيرها.

مسألة 1120: المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات،

العشر (10%) إذا سقي سيحا، أو بماء السماء، أو بمص عروقه من الأرض، و نصف العشر (5%) إذا سقي بالدلاء و الماكينة، و الناعور، و نحو ذلك من العلاجات، و إذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه و لا يعتد بالآخر، فالعمل على الغالب، و إن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا و إن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر، يوزع الواجب فيعطي ثلاثة أرباع العشر (7/ 5%)، و إذا شك في صدق الاشتراك و الغلبة كفى الأقل، و الأحوط استحبابا الأكثر.

مسألة 1121: المدار في التفصيل المتقدم على الثمر،

لا على الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلما أثمر صادر يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر، و لو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.

مسألة 1122: الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه،

إلا إذا كثرت بحيث يستغنى عن الدوالي، فيجب حينئذ العشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي، فيجب التوزيع.

مسألة 1123: إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا،

أو لغرض فسقى به آخر زرعه ففي وجوب العشر اشكال و إن كان أحوط وجوبا، و كذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه، و أما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست