responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 362

أو بعضا بقصد الفرار من الزكاة و بقي واجدا لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذ، و يتم الحول بمضي أحد عشر شهرا و دخول الشهر الثاني عشر.

مسألة 1111: لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد و الردئ،

و لا يجوز الاعطاء من الردئ إذا كان تمام النصاب من الجيد.

مسألة 1112: تجب الزكاة في النقدين المغشوشين

و إن لم يبلغ خالصهما النصاب و إذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال بل منع.

مسألة 1113: إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فلا يترك الاحتياط بالفحص.

مسألة 1114: إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة

اعتبر بلوغ النصاب كل واحد منها، و لا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما، و إذا كان من جنس واحد كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية و ليرة ذهب انكليزية ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب و كذا إذا كان عنده روبية انكليزية و قران إيراني.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست