responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 361

المبحث الثاني زكاة النقدين

مسألة 1110: يشترط في زكاة النقدين مضافا إلى الشرائط العامة أمور:

الأول: النصاب، و لكل منهما نصابان، و لا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، و ما بين النصابين بحكم النصاب السابق، فنصابا الذهب خمسة عشر مثقالا صيرفيا ثم ثلاثة فثلاثة، و نصابا الفضة مائة و خمسة مثاقيل ثم واحد و عشرون فواحد و عشرون مثقالا و هكذا، و المقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر (5/ 2).

الثاني: أنا يكونا مسكوكين بسكة المعاملة: بسكة الاسلام أو الكفر بكتابة و بغيرها، بقيت السكة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصل فالأحوط لزوما وجوب الزكاة فيه إذا عومل به، و أما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأظهر عدم وجوب الزكاة فيه، و إذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط، و إلا فالأظهر عدم الوجوب، و لا تجب الزكاة في الحلي و السبائك و قطع الذهب و الفضة.

الثالث: الحول، بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول فلو خرج عن ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته و لو بجعله سبيكة لم تجب الزكاة فيه، نعم إذا أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة المسكوكة أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كلا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست