responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 35

المبحث الثالث الوضوء

و فيه فصول:

الفصل الأول أجزاء الوضوء

و هي: غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و الرجلين، فهنا أمور:

الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولًا

، و ما اشتملت عليه الإصبع الوسطى و الإبهام عرضاً، و الخارج عن ذلك ليس من الوجه، و إن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، و يجب على الأحوط الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل و لا يجوز النكس، و يكفي في ذلك الصدق العرفي، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني، و لو رد الماء منكوساً و نوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.

مسألة 69: غير مستوي الخلقة من جهة التحديد الطولي في ناحية الذقن يعتبر ذقن نفسه

، و في ناحية منبت الشعر بأن كان أغم قد نبت الشعر على جبهته أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه يرجع إلى

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست