responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 357

شياه، ثم ثلاثمائة و واحدة، و فيها: أربع شياه، ثم أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة: شاة بالغا ما بلغ، و لا شيء فيما نقص عن النصاب الأول و ما بين النصابين في حكم النصاب السابق.

مسألة 1098: الجاموس و البقر جنس واحد،

و لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي و لا في الغنم بين المعز و الضأن، و لا بين الذكر و الأنثى في الجميع.

مسألة 1099: المال المشترك إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كل منهم،

و إن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة، و إن بلغ المجموع النصاب.

مسألة 1100: إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض

فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، و لا يلاحظ كل واحد على حده

مسألة 1101: الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم أن تكمل لها سنة،

و تدخل في الثانية، إن كانت من الضأن، أو تكمل لها سنتان و تدخل في الثالثة، إن كانت من المعز، و يتخير المالك بين دفعها من النصاب و غيره، و لو كانت من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة من النقدين، و ما بحكمهما من الأثمان، كالأوراق النقدية و إن كان دفع العين أفضل و أحوط استحبابا، و أما جواز دفع القيمة من غير النقدين و ما بحكمهما فلا يخلو عن اشكال.

مسألة 1102: المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب،

و في كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال و الأول أقرب و إن كان الأحوط استحبابا دفع أعلى القيمتين.

مسألة 1103: إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست