responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 356

في السنة الرابعة، ثم إحدى و ستون و فيها: جذعة، و هي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست و سبعون و فيها: بنتا لبون، ثم إحدى و تسعون، و فيها: حقتان، ثم مائة و إحدى و عشرون فصاعدا و فيها: في كل خمسين حقة، و في كل أربعين: بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة و لا نقيصة عمل على الأربعين كالمائة و الستين، و إذا كان مطابقا للخمسين بالمعنى المتقدم عمل على خمسين، كالمائة و الخمسين، و إن كان مطابقا لكل منهما كالمائتين تخير المالك بين العد بالأربعين و الخمسين، و إن كان مطابقا لهما معا كالمائتين و الستين عمل عليهما معا، فيحسب خمسينين و أربع أربعينات، و لا شئ فيما نقص عن النصاب الأول، و ما بين النصابين في حكم النصاب السابق.

مسألة 1095: إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون،

و إذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء.

مسألة 1096: في البقر نصابان،

الأول ثلاثون، و فيها تبيع و لا تجزئ التبيعة على الأحوط وجوبا و هو ما دخل في السنة الثانية، ثم أربعون، و فيها: مسنة و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فيما زاد على هذا الحساب، و يتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين لا غير كالستين عد بها، و إن طابق الأربعين لا غير كالثمانين عد بها، و إن طابقهما كالسبعين عد بهما معا، و إن طابق كلا منهما كالمائة و العشرين يتخير بين العد بالثلاثين و الأربعين، و لا شيء فيما دون الثلاثين، و ما بين النصابين في حكم النصاب السابق.

مسألة 1097: في الغنم خمسة نصب:

أربعون، و فيها: شاة، ثم مائة و إحدى و عشر و فيها: شاتان، ثم مائتان و واحدة، و فيها: ثلاث

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست