responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 358

فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة، و لو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين، إلى أن ينقص عن النصاب.

مسألة 1104: إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزئ دفع الذكر عن الأنثى، و بالعكس،

و إذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن، و بالعكس، و كذا الحال في البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي.

مسألة 1105: لا فرق بين الصحيح و المريض، و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في العد من النصاب،

نعم إذا تولى المالك اخراج زكاته و كانت كلها صحيحة لا يجوز له دفع المريض، و كذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز له دفع المعيب و إذا كانت كلها شابة لا يجوز له دفع الهرم، و كذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط، إن لم يكن أقوى، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز له الاخراج منها.

الشرط الثاني: السوم طول الحول

فإذا كانت معلوفة، و لو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا و العبرة فيه بالصداق العرفي.

مسألة 1106: لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار و الاضطرار،

و أن تكون من مال المالك و غيره بإذنه أو لا كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح فإن رعاها في الحشيش و الدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست