responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 355

المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة

تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و الغلات الأربع: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و في النقدين: الذهب و الفضة، و في مال التجارة على الأحوط وجوبا و لا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم، و الأرز، و الدخن، و الحمص، و العدس، و الماش، و الذرة، و غيرها، و لا تستحب في الخضروات مثل البقل و القثاء و البطيخ و الخيار و نحوها.

و الكلام في العشرة الأول يقع في مباحث:

المبحث الأول الأنعام الثلاثة و شرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة أربعة:

الشرط الأول: النصاب

في الإبل اثنا عشر نصابا، الأول: خمس، و فيها: شاة، ثم عشر و فيها: شاتان، ثم خمس عشرة و فيها ثلاث شياه، ثم عشرون و فيها أربع شياه، ثم خمس و عشرون و فيها: خمس شياه، ثم ست و عشرون و فيها: بنت مخاض، و هي الداخلة في السنة الثانية، ثم ست و ثلاثون و فيها: بنت لبون، و هي الداخلة في السنة الثالثة، ثم ست و أربعون و فيها: حقة، و هي الداخلة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست