responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 284

صلاة الاحتياط على الأظهر.

مسألة 870: إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها

، و إن كان في الأثناء جاز تركها و إتمامها نافلة ركعتين.

مسألة 871: إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلم على النقص

من وجوب ضم الناقص و الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط، و إن تبين ذلك في أثناء صلاة الاحتياط ألغاها فإن كان تبين النقص قبل الدخول في الركوع أتم ما نقص متصلًا و اجتزأ به و لو كان بعده فالأحوط إعادة الصلاة و عدم الاكتفاء بالتتميم، و إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولًا، أما إذا تبين النقص أزيد مما كان محتملًا كما إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعة واحدة قائماً للاحتياط، ثم تبين له قبل الإتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط و لا تتميم ما نقص متصلًا على الأحوط فتجب إعادة الصلاة، و كذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملًا كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات.

مسألة 872: يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو

في الزيادة و النقيصة، و الشك في المحل، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ و غير ذلك، و إذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسداً فيبني على الأقل.

مسألة 873: إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت

، و لو كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً و سهواً فالأحوط استئناف الصلاة.

مسألة 874: إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً و لم يتمكن من تداركه

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست