responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 283

كالشك بين الاثنتين و الثلاث، و الشك بين الاثنتين و الأربع، و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع: إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد و الأول في المثال الأول بلحاظ ما قبل القيام و الثاني في المثالين الأخيرين بلحاظ حالته الفعلية بطلت صلاته، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما فيكون شكه قبل الدخول في السجدة الثانية، و إن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل.

مسألة 867: إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن

كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكاً، و لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة و بعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكاً أو ظنا يبنى على حالته الفعلية و يجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي، و كذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك، فإنه يلحظ الحالة الفعلية و يعمل عليها، فلو شك بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه و أتى بالرابعة، و إذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها و بين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط.

مسألة 868: الأقوى جواز ترك صلاة الاحتياط و استئناف الصلاة بعد الإتيان بالمنافي

. مسألة 869: يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء و الشرائط

فلا بد فيها من النية، و التكبير للإحرام، و قراءة الفاتحة، و الركوع و السجود و التشهد و التسليم، و الأحوط أن يخفت في قراءة الفاتحة و إن كانت الصلاة الأصلية جهرية، و الأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضاً، و لا تجب فيها سورة، و إذا تخلل المنافي بينها و بين الصلاة فالأحوط إعادة الصلاة و لا حاجة معها إلى

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست